السيد الخوئي

108

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

من حاله وجود سنة خمسية واحدة للمكلف حيث يجمع كل أمواله ويخمسها مرة واحدة فهو سيخمس أرباح سنته مع العين التي لا يريد أن يخمس عينها بل يرفع قيمة الخمس من مال آخر إذ على هذا القول سيكون قهراً خمس أرباح سنته مرتين ؟ باسمه تعالى : : إذا أردتم دفع خمس العين من أرباح السنة لا من نفسها فعليكم تخميس قسم من ربح السنة بإخراج خمس ذاك القسم من نفس ذلك القسم ثمّ دفع خمس العين من ذاك الربح المخمس والنتيجة تكون دفع الربع ، والله العالم . ( 374 ) شخص عنده 1000 سهم بقيمة 10000 دينار مخمسة في السنة الثانية نزلت قيمتها إلى 8000 دينار ، وفي السنة الثالثة صعد إلى 9000 دينار فهل يتعلق الخمس بال 1000 الزائدة ؟ باسمه تعالى : : لا يجب الخمس في الزائد إلَّا إذا باع الأسهم المشتراة بأكثر ممّا اشترى إذا كان شراء الأسهم من قبيل شراء الأسهم الربح كما هو المتداول في سوق شراء الأسهم لا من قبيل شراء الأسهم العين ، والله العالم . ( 375 ) لو حصل على أرباح من التجارة ونفس الأرباح استخدمها كرأس مال للسنة القادمة ، فهل يجب تخميس الربح أولا ثمّ إدخاله في التجارة ، علماً أنّ هذا قد يسبب حالة حرجية في الحسابات إذا حاول تخميس كل ربح ؟ وهل يستطيع تأجيل تخميس الأرباح فيخمسها جميعاً في آخر السنة ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بضم أرباح بعض السنة إلى رأس ماله في تلك السنة ويخمس أرباحها في آخر تلك السنة ولا يجوز ضم أرباح هذه السنة إلى رأس مال السنة القادمة إلَّا بعد تخميسها في آخر هذه السنة وإذا لم يمكن تخميس الأرباح في آخر السنة فيمكن إخراج خمس الأرباح بطريق المداورة وإذا كان عليه الخمس بالمداورة وأراد دفعه من الأرباح اللاحقة فعليه دفع الربح ، والله العالم .